جميع التشريعات

قرار رقم 213 18/05/1965

تحديد الموجودات النقدية القصوى في صناديق المديرية العامة للهاتف

النوع
قرار
الرقم
213
التاريخ
18/05/1965
الجريدة الرسمية
العدد 42, 27/05/1965, ص. 705
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 213 تاريخ 18/05/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس مصلحة المحاسبة العامة

بناء على المرسوم رقم 2933 تاريخ 16/12/1959

بناء على المادة 192 من قانون المحاسبة العمومية المنشور

بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

بناء على اقتراح المحتسب المركزي لدى ادارة الهاتف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين الحد الاقصى للموجودات النقدية لدى امناء صناديق مراكز الهاتف وفقا لما يلي: الوظيفة امين صندوق مركز بيروت 100 ل.ل امين صندوق مركز رئيسي في المنطقة 500 ل.ل رئيس مركز 200 ل.ل

المادة 2

مادة 2: يمكن, في الصناديق المذكورة في المادة الاولى السابقة وباستثناء صناديق مركز بيروت , تجاوز الحد الاقصى المعين في المادة المذكورة, بما يوازي قيمة النفقات المطلوب دفعها من الصندوق المختص بموجب حوالات صرف , او اوامر دفع. الا انه في مطلق الاحوال, يجب دفع كامل موجودات الصناديق النقدية في نهاية كل شهر.

المادة 3

مادة 3: تدفع زوائد الصناديق وموجوداتها الى خزينة الدولة او احد المصارف او مراكز البريد وفقا لتعليمات تضعها ادارة الهاتف سندا للاحكام القانونية والتنظيمية المرعية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايار سنة 1965 رئيس مصلحة المحاسبة العامة محمد شعيتو