المادة 1
مادة 1: يعين الحد الاقصى للموجودات النقدية لدى امناء صناديق مراكز الهاتف وفقا لما يلي: الوظيفة امين صندوق مركز بيروت 100 ل.ل امين صندوق مركز رئيسي في المنطقة 500 ل.ل رئيس مركز 200 ل.ل
قرار رقم 213 18/05/1965
ان رئيس مصلحة المحاسبة العامة
بناء على المرسوم رقم 2933 تاريخ 16/12/1959
بناء على المادة 192 من قانون المحاسبة العمومية المنشور
بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
بناء على اقتراح المحتسب المركزي لدى ادارة الهاتف
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين الحد الاقصى للموجودات النقدية لدى امناء صناديق مراكز الهاتف وفقا لما يلي: الوظيفة امين صندوق مركز بيروت 100 ل.ل امين صندوق مركز رئيسي في المنطقة 500 ل.ل رئيس مركز 200 ل.ل
مادة 2: يمكن, في الصناديق المذكورة في المادة الاولى السابقة وباستثناء صناديق مركز بيروت , تجاوز الحد الاقصى المعين في المادة المذكورة, بما يوازي قيمة النفقات المطلوب دفعها من الصندوق المختص بموجب حوالات صرف , او اوامر دفع. الا انه في مطلق الاحوال, يجب دفع كامل موجودات الصناديق النقدية في نهاية كل شهر.
مادة 3: تدفع زوائد الصناديق وموجوداتها الى خزينة الدولة او احد المصارف او مراكز البريد وفقا لتعليمات تضعها ادارة الهاتف سندا للاحكام القانونية والتنظيمية المرعية.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايار سنة 1965 رئيس مصلحة المحاسبة العامة محمد شعيتو