النص الكامل

قرار رقم 213 تاريخ 18/05/1965 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يمكن, في الصناديق المذكورة في المادة الاولى السابقة وباستثناء صناديق مركز بيروت , تجاوز الحد الاقصى المعين في المادة المذكورة, بما يوازي قيمة النفقات المطلوب دفعها من الصندوق المختص بموجب حوالات صرف , او اوامر دفع. الا انه في مطلق الاحوال, يجب دفع كامل موجودات الصناديق النقدية في نهاية كل شهر.

المادة 2 من قرار رقم 213 تاريخ 18/05/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192570/article/2/