المادة 2
مادة 2: يمكن, في الصناديق المذكورة في المادة الاولى السابقة وباستثناء صناديق مركز بيروت , تجاوز الحد الاقصى المعين في المادة المذكورة, بما يوازي قيمة النفقات المطلوب دفعها من الصندوق المختص بموجب حوالات صرف , او اوامر دفع. الا انه في مطلق الاحوال, يجب دفع كامل موجودات الصناديق النقدية في نهاية كل شهر.