المادة 1
مادة 1: تمدد سنة ثانية اعتبارا من 25 اذار 1965 مدة اعلان المدينة القديمة في طرابلس منطقة درس , والموضوعة تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 15910 تاريخ 25 اذار 1964
مرسوم رقم 1823 21/05/1965
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962
المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ بجلسته
المنعقدة بتاريخ 1/4/1965 محضر رقم 18
بناء اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تمدد سنة ثانية اعتبارا من 25 اذار 1965 مدة اعلان المدينة القديمة في طرابلس منطقة درس , والموضوعة تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 15910 تاريخ 25 اذار 1964
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 21 ايار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل