All legislation

مرسوم Decree No. 1823 21/05/1965

تمديد مدة اعلان منطقة درس

Type
مرسوم · Decree
Number
1823
Date
21/05/1965
Official Gazette
Issue 42, 27/05/1965, p. 705-706
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1823 تاريخ 21/05/1965
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962

المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ بجلسته

المنعقدة بتاريخ 1/4/1965 محضر رقم 18

بناء اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد سنة ثانية اعتبارا من 25 اذار 1965 مدة اعلان المدينة القديمة في طرابلس منطقة درس , والموضوعة تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 15910 تاريخ 25 اذار 1964

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 21 ايار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل