المادة 1
ان تجول الزوارق المجهزة بمحرك والمسموح به ضمن المنطقة البحرية الممتدة من الشاطىء حتى مسافة ماية مترا عنه, لا يجوز ان تتجاوز سرعته خمسة اميال في الساعة.
قرار رقم 67 تاريخ 14/05/1971 نافذ
ان تجول الزوارق المجهزة بمحرك والمسموح به ضمن المنطقة البحرية الممتدة من الشاطىء حتى مسافة ماية مترا عنه, لا يجوز ان تتجاوز سرعته خمسة اميال في الساعة.
المادة 1 من قرار رقم 67 تاريخ 14/05/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192576/article/1/