النص الكامل

قرار رقم 67 تاريخ 14/05/1971 نافذ

المادة 2

المادة 2

1- خلافا لاحكام المادة الاولى يمكن للزوارق المعدة للتزلج المائي في المنطقة المعينة في المادة الاولى, ان تتجاوز السرعة المحددة فيها, وذلك ضمن ممرات لا يقل عرضها عن خمسة امتار وتحدد بطفافات عائمة حمراء اللون تبعد الواحدة عن الاخرى مسافة ثلاثة امتار على الاكثر.

2- لا يسمح لهذه الزوارق بالتجول ليلا الا بأذن خاص من مصلحة النقل البري والبحري.

المادة 2 من قرار رقم 67 تاريخ 14/05/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192576/article/2/