المادة 4
مادة 4: تعدل المادة 19 من المرسوم التنظيمي رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 على الوجه الآتي: يعهد الى دائرة الاحوال الشخصية: معاملات الجنسية واكتسابها وفقدانها والتخلي عنها, واستعادتها للزوجات اللواتي تزوجن من اجانب واجراء التحقيقات بشأنها. درس المعاملات الواردة من المحاكم. تنفيذ قوانين الاحوال الشخصية. حفظ البيانات الاساسية للاحصاء واستخراج نسخ عنها عند الطلب .