جميع التشريعات

مرسوم رقم 7564 08/09/1961

تصحيح وتعديل بعض مواد المرسوم التنظيمي 2867 تاريخ 16-12-1959 الداخلية - المديرية العامه للاحوال الشخصية

النوع
مرسوم
الرقم
7564
التاريخ
08/09/1961
الجريدة الرسمية
العدد 42, 27/09/1961, ص. 1178-1182
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 16054 تاريخ 10/04/1964 (Arts. 3, 9)
مرسوم رقم 8356 تاريخ 30/12/1961 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
13
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7564 تاريخ 08/09/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة 15 من المرسوم التنظيمي رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم وزارة الداخلية - الباب الثالث - المديرية العامة للاحوال الشخصية على الوجه الآتي: تتألف المديرية العامة للاحوال الشخصية من: الديوان دائرة الاحوال الشخصية دائرة قيود المغتربين مصلحة النفوس دائرة الاحصاء

المادة 2

مادة 2: تصحيح المادة 17 من المرسوم التنظيمي رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 على الوجه الآتي: تتولى مصلحة النفوس الاشراف على اعمال دوائر النفوس واعطاء التوجيهات لها.

المادة 3

مادة 3: تصحح المادة 18 من المرسوم التنظيمي رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 على الوجه الآتي: تتألف مصلحة النفوس من: - دائرة نفوس بيروت - اقسام نفوس المحافظات - قسم وقوعات الاجانب .

المادة 4

مادة 4: تعدل المادة 19 من المرسوم التنظيمي رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 على الوجه الآتي: يعهد الى دائرة الاحوال الشخصية: معاملات الجنسية واكتسابها وفقدانها والتخلي عنها, واستعادتها للزوجات اللواتي تزوجن من اجانب واجراء التحقيقات بشأنها. درس المعاملات الواردة من المحاكم. تنفيذ قوانين الاحوال الشخصية. حفظ البيانات الاساسية للاحصاء واستخراج نسخ عنها عند الطلب .

المادة 5

مادة 5: تعدل المادة 20 من المرسوم التنظيمي رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 على الوجه الآتي: يعهد الى دائرة قيود المغتربين: - درس جميع معاملات المغتربين على اختلافها والتحقيق بشأنها والفصل بها وايداعها التنفيذ واعادة القسائم الى وزارة الخارجية مديرية المغتربين. - قبول طلبات الاعتبار من الجنسية اللبنانية المقدمة من المغتربين الذين رجعوا الى لبنان واجراء التحقيقات اللازمة بشأنها وتهيئة ملفاتها لتوقيعها من المراجع المختصة. - استلام وثائق الاحوال الشخصية الواردة من القناصل اللبنانيين في الخارج وتدقيقها وايداعها اقلام النفوس للتنفيذ واعادة قسائمها الى وزارة الخارجية مديرية المغتربين.

المادة 6

مادة 6: يصحح البند الرابع من المادة 21 من المرسوم التنظيمي رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 على الوجه الآتي: - بدلا من تمثيل الادارة في دعاوى تصحيح قيود الاحوال الشخصية. يقرأ: تمثيل الدائرة في دعوى الاحوال الشخصية امام المحاكم.

المادة 7

مادة 7: يلغى البند الخامس من المادة 21 من المرسوم التنظيمي رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 .

المادة 8

مادة 8: تعدل المادة 22 من المرسوم التنظيمي رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 على الوجه الآتي: تتألف اقسام النفوس في المحافظات من اقلام النفوس في الاقضية التابعة لها وتعمل اقسام النفوس في المحافظات تحت اشراف المحافظ واقلام النفوس تحت اشراف القائمقام. تتولى اقسام النفوس في المحافظات : تنسيق اعمال اقلام النفوس في المحافظة وابداء الرأي في الامور التي تعرضها عليها مصلحة النفوس . تسجيل وقوعات الاجانب التي تحصل في المحافظة وايداع نسخ عنها. استلام جميع الطلبات العائدة لمهام المديرية العامة للاحوال الشخصية وايداعها المراجع المختصة.

المادة 9

مادة 9: يضاف الى المرسوم التنظيمي رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 المادة التالية: يعهد الى قسم وقوعات الاجانب تنفيذ قوانين الاحوال الشخصية المتعلقة بوثائق وقوعات الاجانب واستلام هذه الوثائق والتدقيق فيها وتسجيلها وابلاغ نسخ عنها الى المراجع المختصة واعطاء صور عنها الى اصحاب العلاقة وتنظيم المحفوظات بشأنها. تنفيذ الاحكام المتعلقة باحوال الاجانب الشخصية.

المادة 10

مادة 10: تصحح المادة 23 من المرسوم التنظيمي رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 على الوجه الآتي: يعهد الى دائرة الاحصاء بكل ما يتعلق بالاحصاءات البشرية لا سيما: - تحضير التحقيقات الاحصائية والقيام بها وتركيز نتائجها وفرزها يدويا وتحضيرها للفرز الآلي. - استلام وثائق وقوعات الاحوال الشخصية الواردة شهريا من اقلام النفوس والتدقيق فيها وتصويرها وتحميض افلامها وارسال نسخ عن افلام وثائق الولادات والوفيات الى وزارة الصحة العامة. - تنظيم الجداول الشهرية والسنوية لمختلف الوقوعات وتحليلها وتقديم الدراسات بشأنها. - تنظيم الجداول السنوية بعدد نفوس الجمهورية اللبنانية. - القيام بجميع الدراسات الديموغرافية التي تطلبها الادارات العامة. - اعطاء نسخ عن وثائق الوقوعات المصورة عند الطلب . يضاف على المرسوم التنظيمي رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 المادة التالية:

المادة 11

مادة 11: يعدل ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية على الوجه التالي: تضاف كلمة احصائي قبل عبارة رئيس دائرة - رئيس دائرة الاحصاء بحيث تصبح احصائي رئيس دائرة - دائرة الاحصاء وتطبق عليه شروط التعيين الخاصة وسلسلة الرواتب العائدة للوظيفة المماثلة في مصلحة الاحصاء المركزي.

المادة 12

مادة 12: يصحح الجدول الملحق بالمرسوم التنظيمي رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية على الوجه الآتي: ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية: 1 1 مدير عام 1 1 رئيس دائرة الديوان 1 1 رئيس دائرة دائرة الاحوال الشخصية 1 1 رئيس دائرة دائرة المغتربين 1 1 احصائي رئيس دائرة دائرة الاحصاء 1 1 رئيس مصلحة مصلحة النفوس 1 1 رئيس دائرة دائرة نفوس بيروت 1 1 رئيس قسم قسم وقوعات الاجانب 1 1 رئيس قسم قسم نفوس جبل لبنان 1 1 رئيس قسم قسم نفوس لبنان الشمالي 1 1 رئيس قسم قسم نفوس لبنان الجنوبي 1 1 رئيس قسم قسم نفوس البقاع ـــ 12 1 مصور براتب محرر 1 مساعد مصور براتب كاتب 71 محرر او كاتب 2 مستكتب 1 مأمور هاتف 9 حاجب 3 خادم 88 ـــ 100

المادة 13

مادة 13: ينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 8 ايلول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: فيليب نجيب بولس الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: عبد الله المشنوق وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1340 تاريخ 11/7/1961 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح