المادة 9
مادة 9: يضاف الى المرسوم التنظيمي رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 المادة التالية: يعهد الى قسم وقوعات الاجانب تنفيذ قوانين الاحوال الشخصية المتعلقة بوثائق وقوعات الاجانب واستلام هذه الوثائق والتدقيق فيها وتسجيلها وابلاغ نسخ عنها الى المراجع المختصة واعطاء صور عنها الى اصحاب العلاقة وتنظيم المحفوظات بشأنها. تنفيذ الاحكام المتعلقة باحوال الاجانب الشخصية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 16054 تاريخ 10/04/1964, المادة 2, 20/04/1964
مادة 2: تعدل المادة التاسعة من المرسوم رقم 7564 تاريخ 8/9/1961 على الوجه التالي: يعهد الى دائرة وقوعات الاجانب تنفيذ ... ... (والباقي بدون تعديل) بدلا من: يعهد الى قسم وقوعات الاجانب تنفيذ ......