المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة جهاد مقبل منجد وشركاه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 407
قرار رقم 6251 19/08/1996
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 42/78 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/1/1996
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 07/02/1996 ل شركة جهاد مقبل
منجد وشركاه للصيرفة لمزاولة مهنة الصرافة
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت راسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 05/07/1996 وقد تسجلت
في السجل التجاري في الشمال بتاريخ 06/07/1996
تحت رقم 12955
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 08/07/1996
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة جهاد مقبل منجد وشركاه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 407
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 9 اب 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة