All legislation

قرار Decision No. 6251 19/08/1996

ادراج اسم شركة جهاد مقبل منجد وشركاه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
6251
Date
19/08/1996
Official Gazette
Issue 42, 29/08/1996, p. 2970
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6251 تاريخ 19/08/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 42/78 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه

وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/1/1996

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 07/02/1996 ل شركة جهاد مقبل

منجد وشركاه للصيرفة لمزاولة مهنة الصرافة

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت راسمالها

نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 05/07/1996 وقد تسجلت

في السجل التجاري في الشمال بتاريخ 06/07/1996

تحت رقم 12955

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 08/07/1996

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة جهاد مقبل منجد وشركاه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 407

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9 اب 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة