ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ
12/06/1959 (انشاء مجلس الخدمة المدنية)
وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961
(تنظيم مجلس الخدمة المدنية) لا سيما المادتين
36 و47 منه
بناء على المرسوم رقم 4057 تاريخ 06/10/1993
(تعديل المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961)
بناء على المرسوم رقم 4832 تاريخ 04/03/1994
(تحديد تعويض اعضاء اللجنة الاستشارية للدروس
ولجنة المصطلحات الادارية في مجلس الخدمة
المدنية) وتعديلاته
لا سيما المرسوم رقم 7123 تاريخ 17/08/1995
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5/96 تاريخ
26/01/1996 المتضمن تاليف لجنة لتحديد تبسيط
اساليب العمل ووسائله المعدل بموجب القرار
رقم 29/96 تاريخ 13/04/1996
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 26 منه
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 649 تاريخ 21/06/1996
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم
210/95-96 تاريخ 11/07/1996)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/07/1996
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: تحدد تعويضات رئيس ونائب رئيس واعضاء لجنة تحديد تبسيط اساليب العمل ووسائله وفقا لاحكام المرسوم رقم 7123 تاريخ 17/8/1995 المتعلق بتحديد تعويض اعضاء اللجنة الاستشارية للدروس ولجنة المصطلحات الادارية ولجنة تقييم الاداء في مجلس الخدمة المدنية
مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة 1996 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /35000000/ ل ل (خمسة وثلاثون مليون ليرة) الى: الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 3 - مجلس الخدمة المدنية البند 2 - التعويضات والمساعدات والمكافات الفقرة 2 - تعويضات مختلفة /35000000/ ل ل (خمسة وثلاثون مليون ليرة)
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 19 اب 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري