All legislation

مرسوم Decree No. 8994 16/08/1996

تحديد تعويض لجنة تحديد تبسيط اساليب العمل ووسائله ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1996 لهذه الغاية

Type
مرسوم · Decree
Number
8994
Date
16/08/1996
Official Gazette
Issue 42, 29/08/1996, p. 2792-2793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8994 تاريخ 16/08/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ

12/06/1959 (انشاء مجلس الخدمة المدنية)

وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961

(تنظيم مجلس الخدمة المدنية) لا سيما المادتين

36 و47 منه

بناء على المرسوم رقم 4057 تاريخ 06/10/1993

(تعديل المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961)

بناء على المرسوم رقم 4832 تاريخ 04/03/1994

(تحديد تعويض اعضاء اللجنة الاستشارية للدروس

ولجنة المصطلحات الادارية في مجلس الخدمة

المدنية) وتعديلاته

لا سيما المرسوم رقم 7123 تاريخ 17/08/1995

بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5/96 تاريخ

26/01/1996 المتضمن تاليف لجنة لتحديد تبسيط

اساليب العمل ووسائله المعدل بموجب القرار

رقم 29/96 تاريخ 13/04/1996

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 649 تاريخ 21/06/1996

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم

210/95-96 تاريخ 11/07/1996)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/07/1996

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تعويضات رئيس ونائب رئيس واعضاء لجنة تحديد تبسيط اساليب العمل ووسائله وفقا لاحكام المرسوم رقم 7123 تاريخ 17/8/1995 المتعلق بتحديد تعويض اعضاء اللجنة الاستشارية للدروس ولجنة المصطلحات الادارية ولجنة تقييم الاداء في مجلس الخدمة المدنية

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة 1996 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /35000000/ ل ل (خمسة وثلاثون مليون ليرة) الى: الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 3 - مجلس الخدمة المدنية البند 2 - التعويضات والمساعدات والمكافات الفقرة 2 - تعويضات مختلفة /35000000/ ل ل (خمسة وثلاثون مليون ليرة)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 19 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري