المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسم الجمركيي الادنى البالغ 2% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك التجهيزات والمعدات الزراعية المحددة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من الاتحاد الاوروبي الى وزارة شؤون المهجرين
مرسوم رقم 8992 19/08/1996
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995
(تعديل بعض احكام قانون الجمارك)
بناء على اقتراح وزيري شؤون المهجرين والمالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم
203/96 تاريخ 27/06/1996)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/06/1996
و16/07/1996
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعفى من الرسم الجمركيي الادنى البالغ 2% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك التجهيزات والمعدات الزراعية المحددة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من الاتحاد الاوروبي الى وزارة شؤون المهجرين
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 19 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير شؤون المهجرين الامضاء: وليد جنبلاط وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري