All legislation

مرسوم Decree No. 8992 19/08/1996

اعفاء هبة تجهيزات ومعدات زراعية مقدمة من الاتحاد الاوروبي الى وزارة شؤون المهجرين من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
8992
Date
19/08/1996
Official Gazette
Issue 42, 29/08/1996, p. 2879
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8992 تاريخ 19/08/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995

(تعديل بعض احكام قانون الجمارك)

بناء على اقتراح وزيري شؤون المهجرين والمالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم

203/96 تاريخ 27/06/1996)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/06/1996

و16/07/1996

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسم الجمركيي الادنى البالغ 2% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك التجهيزات والمعدات الزراعية المحددة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من الاتحاد الاوروبي الى وزارة شؤون المهجرين

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 19 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير شؤون المهجرين الامضاء: وليد جنبلاط وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري