ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس
الاعلى للجمارك بتاريخ 30/06/1954 (قانون
الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995
(تعديل بعض احكام قانون الجمارك)
بناء على اقتراح وزيري النقل والمالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم
200/96 تاريخ 27/06/1996)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/05/1996
و12/06/1996 و16/07/1996
يرسم ما ياتي:
المواد
تعفى من الرسوم الجمركية المنصوص عليها في تعريفة الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك اليات الاطفاء وقطع التبديل واللوازم العائدة لها المستوردة لصالح مطار بيروت الدولي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 اب 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري