All legislation

مرسوم Decree No. 8944 09/08/1996

اعفاء اليات الاطفاء وقطع التبديل واللوازم العائدة لها المستوردة لصالح مطار بيروت الدولي من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
8944
Date
09/08/1996
Official Gazette
Issue 42, 29/08/1996, p. 2883
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8944 تاريخ 09/08/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس

الاعلى للجمارك بتاريخ 30/06/1954 (قانون

الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 6979 تاريخ 06/07/1995

(تعديل بعض احكام قانون الجمارك)

بناء على اقتراح وزيري النقل والمالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم

200/96 تاريخ 27/06/1996)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/05/1996

و12/06/1996 و16/07/1996

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

تعفى من الرسوم الجمركية المنصوص عليها في تعريفة الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك اليات الاطفاء وقطع التبديل واللوازم العائدة لها المستوردة لصالح مطار بيروت الدولي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري