النص الكامل

قانون رقم 446 تاريخ 29/07/2002 نافذ

المادة 12

المادة 12

يتولى مجلس إدارة صندوق التعويضات تحديد مقدار المعاش التقاعدي وتخصيصه بقرار معلل، ويبقى هذا القرار قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه تحت طائلة سقوط الحق.

المادة 12 من قانون رقم 446 تاريخ 29/07/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192626/article/12/