المادة 12
يتولى مجلس إدارة صندوق التعويضات تحديد مقدار المعاش التقاعدي وتخصيصه بقرار معلل، ويبقى هذا القرار قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه تحت طائلة سقوط الحق.
قانون رقم 446 تاريخ 29/07/2002 In force
يتولى مجلس إدارة صندوق التعويضات تحديد مقدار المعاش التقاعدي وتخصيصه بقرار معلل، ويبقى هذا القرار قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه تحت طائلة سقوط الحق.
المادة 12 من قانون رقم 446 تاريخ 29/07/2002 https://lebaneselegislation.com/law/192626/article/12/