النص الكامل

مرسوم رقم 8287 تاريخ 22/07/2002 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ألغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 10565 تاريخ 4/7/1997 واستعيض عنه بالنص التالي: "حدد تعويض حضور ونقل وانتقال كل من رئيس وعضو اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 54 من قانون الصيدلة رقم 367 تاريخ 1 آب 1994 المكلفة بت طلبات المستحضرات الصيدلانية المصنعة في لبنان أو المستوردة من الخارج بماية وخمسين ألف ليرة لبنانية عن كل جلسة تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي على أن لا يزيد مقدار التعويض شهريا عن تسعمائة ألف ليرة لبنانية".

المادة 1 من مرسوم رقم 8287 تاريخ 22/07/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192639/article/1/