جميع التشريعات

مرسوم رقم 8287 22/07/2002

تعديل المرسوم رقم 10565 تاريخ 04/07/1997 المتعلق بتعديل تعويض حضور رئيس واعضاء اللجنة الفنية في وزارة الصحة العامة

النوع
مرسوم
الرقم
8287
التاريخ
22/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 43, 01/08/2002, ص. 5218-5219
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8287 تاريخ 22/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء عل المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/59 وتعديلاته (نظام

الموظفين)

بناء على المرسوم رقم 6381 تاريخ

21/02/1995 (تحديد تعويض حضور رئيس

واعضاء لجنة فنية في وزارة الصحة

العامة)

بناء على القانون رقم 367 تاريخ

01/08/1994 (مزاولة مهنة الصيدلة)

بناء على المرسوم رقم 10565 تاريخ

04/07/1997 (تعديل المرسوم رقم 6381

تايرخ 21/02/1995 المتعلق بتعويض

حضور اعضاء لجنة فنية في وزارة الصحة

العامة)

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

بعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 213 تاريخ 12/02/2001

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي

رقم 148/2001-2002 تاريخ 11/02/2002)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/07/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي نص المادة الأولى من المرسوم رقم 10565 تاريخ 4/7/1997 واستعيض عنه بالنص التالي: "حدد تعويض حضور ونقل وانتقال كل من رئيس وعضو اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 54 من قانون الصيدلة رقم 367 تاريخ 1 آب 1994 المكلفة بت طلبات المستحضرات الصيدلانية المصنعة في لبنان أو المستوردة من الخارج بماية وخمسين ألف ليرة لبنانية عن كل جلسة تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي على أن لا يزيد مقدار التعويض شهريا عن تسعمائة ألف ليرة لبنانية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة