المادة 1
مادة 1: تستفيد من وضع الإدخال المؤقت ألواح خشب الشوح, التابعة للبند 4407.99 من تعريفة النظام المنسق, وذلك بغية تنشيفها وسحب الرطوبة منها ثم إعادة تصديرها.
قرار رقم 185 22/07/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123/59
تاريخ 12 حزيران 1959 (احكام خاصة
بوزارة المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15
كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا
سيما المادة 267 منه
وبعد استطلاع راي مدير الجمارك العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تستفيد من وضع الإدخال المؤقت ألواح خشب الشوح, التابعة للبند 4407.99 من تعريفة النظام المنسق, وذلك بغية تنشيفها وسحب الرطوبة منها ثم إعادة تصديرها.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للأحكام القانونية العامة والشروط الخاصة التالية: 1 - تنظيم بيان إدخال مؤقت من نموذج 5IM ترفق به المستندات النظامية ولوائح تفصيلية تبين نوع البضاعة, عدد الربط, عدد الألواح, ماركاتها, قياساتها, أوزانها, وحجمها, 2 - تضمين نتيجة الكشف, كافة المواصفات والدلالات التي تسمح بالتعرف على البضاعة لدى إعادة التصدير, 3 - تأمين الرسوم والضرائب المتوجبة مع عشرها نقدا, أو بموجب كفالة مصرفية, 4 - فصل البضاعة المدخلة مؤقتا داخل المستودع عن الأصناف المتواجدة فيه, 5 - تنظيم محضر عبرة أو أكثر, لتحديد معدلات الإنتاج, 6 - تضمين بيانات التسديد, لوائح تفصيلية تبين نوع منتوج التقاص, عدد الربط, عدد الألواح, ماركاتها, قياساتها أوزانها وحجمها, مع نسخة عن محاضر العبرة, 7 - التسديد على أساس عدد الألواح والقياس والحجم بالأمتار المكعبة والوزن وذلك بعد إسقاط فرق الوزن الناتج عن سحب الرطوبة من الخشب كما هو محدد في محاضر العبرة, ودون نفايا, 8 - تقديم تعهد, يضم إلى البيان بالتقيد بالشروط التي تحددها الإدارة, 9 - تحديد مهلة الوضع بثلاثة أشهر, 10 - إخضاع المستودع لرقابة المصلحة المتقطعة.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 22 تموز 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا