All legislation

قرار Decision No. 185 22/07/2002

افادة الواح خشب الشوح من وضع الادخال المؤقت

Type
قرار · Decision
Number
185
Date
22/07/2002
Official Gazette
Issue 43, 01/08/2002, p. 5285-5286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 185 تاريخ 22/07/2002
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123/59

تاريخ 12 حزيران 1959 (احكام خاصة

بوزارة المالية - ادارة الجمارك)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15

كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا

سيما المادة 267 منه

وبعد استطلاع راي مدير الجمارك العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستفيد من وضع الإدخال المؤقت ألواح خشب الشوح, التابعة للبند 4407.99 من تعريفة النظام المنسق, وذلك بغية تنشيفها وسحب الرطوبة منها ثم إعادة تصديرها.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للأحكام القانونية العامة والشروط الخاصة التالية: 1 - تنظيم بيان إدخال مؤقت من نموذج 5IM ترفق به المستندات النظامية ولوائح تفصيلية تبين نوع البضاعة, عدد الربط, عدد الألواح, ماركاتها, قياساتها, أوزانها, وحجمها, 2 - تضمين نتيجة الكشف, كافة المواصفات والدلالات التي تسمح بالتعرف على البضاعة لدى إعادة التصدير, 3 - تأمين الرسوم والضرائب المتوجبة مع عشرها نقدا, أو بموجب كفالة مصرفية, 4 - فصل البضاعة المدخلة مؤقتا داخل المستودع عن الأصناف المتواجدة فيه, 5 - تنظيم محضر عبرة أو أكثر, لتحديد معدلات الإنتاج, 6 - تضمين بيانات التسديد, لوائح تفصيلية تبين نوع منتوج التقاص, عدد الربط, عدد الألواح, ماركاتها, قياساتها أوزانها وحجمها, مع نسخة عن محاضر العبرة, 7 - التسديد على أساس عدد الألواح والقياس والحجم بالأمتار المكعبة والوزن وذلك بعد إسقاط فرق الوزن الناتج عن سحب الرطوبة من الخشب كما هو محدد في محاضر العبرة, ودون نفايا, 8 - تقديم تعهد, يضم إلى البيان بالتقيد بالشروط التي تحددها الإدارة, 9 - تحديد مهلة الوضع بثلاثة أشهر, 10 - إخضاع المستودع لرقابة المصلحة المتقطعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 22 تموز 2002 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا