ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته
بناء على الطلب المقدم من شركة باي لس
لتأجير السيارات (لبنان) ش م م رقم
1027/2 تاريخ 22/05/2002 والمتعلق
بنقل ترخيص وكالة ميراج لتأجير السيارات
الى وكالة باي لس لتأجير السيارت
(لبنان) ش م م
بناء على توافر الشروط القانونية
والنظامية لدى اصحاب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه
بناء على موافقة المدير العام للشؤون
السياحية
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من الترخيص رقم /279/ تاريخ 15/6/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة باي لس لتأجير السيارات (لبنان) ش.م.م. على العقار رقم /134/ من ميناء الحصن - بناية ستاركو - شارع عمر الداعوق - طابق أرضي - بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في: 1 تموز 2002
وزير السياحة
د. كرم كرم