جميع التشريعات

علم وخبر رقم 85 17/07/2002

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الارشاد والرعاية الاجتماعية - برجا" مركزها: برجا - قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
85
التاريخ
17/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 43, 01/08/2002, ص. 5280-5281
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 85 تاريخ 17/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية الارشاد والرعاية

الاجتماعية - برجا" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 5484/2

تاريخ 16/10/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الإرشاد والرعاية الاجتماعية - برجا". مركزها: برجا - طريق عام جدرا/برجا - قضاء الشوف. غايتها: - 1 - رفع المستوى العلمي والاجتماعي للشباب وتأمين فرص العمل لهم. 2 - تشجيع التعليم المهني والتقني والأكاديمي الغير مجاني. 3 - الاهتمام بالقضايا التربوية. 4 - مساعدة المحتاجين وتقديم المساعدة لمن هو بحاجة. 5 - حضانة الأطفال. على أن تطبق البنود المذكورة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة الجهات المختصة. المؤسسون السادة: ماجد خضر ترو عمر أمين ترو محمود علي بو صالح عبد الله عبد المطلب السيد اخلاص عبد الحفيظ الحاج عبد الله محمد ترو سحر عبد العزيز رمضان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الله عبد المطلب السيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 17/7/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر