ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية الارشاد والرعاية
الاجتماعية - برجا" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 5484/2
تاريخ 16/10/2001
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون
السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الإرشاد والرعاية الاجتماعية - برجا". مركزها: برجا - طريق عام جدرا/برجا - قضاء الشوف. غايتها: - 1 - رفع المستوى العلمي والاجتماعي للشباب وتأمين فرص العمل لهم. 2 - تشجيع التعليم المهني والتقني والأكاديمي الغير مجاني. 3 - الاهتمام بالقضايا التربوية. 4 - مساعدة المحتاجين وتقديم المساعدة لمن هو بحاجة. 5 - حضانة الأطفال. على أن تطبق البنود المذكورة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة الجهات المختصة. المؤسسون السادة: ماجد خضر ترو عمر أمين ترو محمود علي بو صالح عبد الله عبد المطلب السيد اخلاص عبد الحفيظ الحاج عبد الله محمد ترو سحر عبد العزيز رمضان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الله عبد المطلب السيد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 17/7/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر