المادة 1
(عدلت بموجب قانون 670 / 2005 )
1- خلافا لأي نص آخر ينظم مجلس الخدمة المدنية مباراة محصورة بأساتذة التعليم المهني اختصاص فندقي الذين بلغوا
القمة في فئتهم ومارسوا التدريس مدة اثنتي عشرة سنة في
الاختصاص الفندقي في مدرسة فندقية رسمية أو في معهد فني فندقي رسمي، وذلك بمادة اختصاصهم.
2 - يشترط للاشتراك في المباراة أن يكون كل منهم مستوفيا
لشروط الوظيفة العامة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء باستثناء شرط السن.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
1- خلافا لأي نص آخر ينظم مجلس الخدمة المدنية مباراة محصورة بأساتذة التعليم المهني اختصاص فندقي الذين بلغوا
القمة في فئتهم ومارسوا التدريس مدة اثنتي عشرة سنة في
الاختصاص الفندقي في مدرسة فندقية رسمية أو في معهد فني فندقي رسمي، وذلك بمادة اختصاصهم.
2 - يشترط للاشتراك في المباراة أن يكون كل منهم مستوفيا
لشروط الوظيفة العامة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء باستثناء شرط السن.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (2)) بموجب قانون رقم 670 تاريخ 04/02/2005, المادة 1, 10/02/2005
ـ يعدل نص البند (2) من المادة الأولى من القانون رقم 443 تاريخ 29/7/2002 بحيث يصبح على الشكل الآتي:
"يشترط للاشتراك في المباراة أن يكون كل منهم مستوفيا لشروط الوظيفة العامة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء باستثناء شرط السن".
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.