All legislation

قانون Law No. 443 29/07/2002

ترفيع اساتذة التعليم المهني الفندقي الى وظيفة استاذ تعليم فني فندقي

Type
قانون · Law
Number
443
Date
29/07/2002
Official Gazette
Issue 43, 01/08/2002, p. 5190
Status
In force
Amended by
قانون رقم 670 تاريخ 04/02/2005 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 443 تاريخ 29/07/2002
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

Amended 10/02/2005

(عدلت بموجب قانون 670 / 2005 )

1- خلافا لأي نص آخر ينظم مجلس الخدمة المدنية مباراة محصورة بأساتذة التعليم المهني اختصاص فندقي الذين بلغوا

القمة في فئتهم ومارسوا التدريس مدة اثنتي عشرة سنة في

الاختصاص الفندقي في مدرسة فندقية رسمية أو في معهد فني فندقي رسمي، وذلك بمادة اختصاصهم.

2 - يشترط للاشتراك في المباراة أن يكون كل منهم مستوفيا

لشروط الوظيفة العامة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء باستثناء شرط السن.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/02/2005

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 10/02/2005 · Changed in part by قانون رقم 670 تاريخ 04/02/2005, art. 1 · the Lebanese University's text

    1- خلافا لأي نص آخر ينظم مجلس الخدمة المدنية مباراة محصورة بأساتذة التعليم المهني اختصاص فندقي الذين بلغوا

    القمة في فئتهم ومارسوا التدريس مدة اثنتي عشرة سنة في

    الاختصاص الفندقي في مدرسة فندقية رسمية أو في معهد فني فندقي رسمي، وذلك بمادة اختصاصهم.

    2 - يشترط للاشتراك في المباراة أن يكون كل منهم مستوفيا

    لشروط الوظيفة العامة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء باستثناء شرط السن.

المادة 2

يعين الناجحون في المباراة المحددة في المادة الأولى من هذا القانون بوظيفة أستاذ تعليم فني بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

تحدد عند الاقتصاء دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبد في 29 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري