المادة 1
مادة 1:
بالإضافة إلى القواعد المنصوص عليها في الفصل الثاني من القانون رقم 17/90 تاريخ 6/9/1990, يجوز بصورة استثنائية ولمرة واحدة, تعيين ماية وخمسين تلميذ ضابط في قوى الأمن الداخلي من حملة الإجازة الجامعية اللبنانية في الحقوق, من رجال قوى الأمن الداخلي في الخدمة الفعلية ومن المدنيين الذي أنهوا خدمة العلم أو لا يزالون يتابعونها أو أعفوا منها أو أجلوا قانونا.