المادة 2
مادة 2:
يخضع المرشحون لمباراة, تحدد شروط الاشتراك فيها وقواعد إجرائها وموادها, بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات, بناء على اقتراح مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي.
قانون رقم 452 تاريخ 29/07/2002 نافذ
مادة 2:
يخضع المرشحون لمباراة, تحدد شروط الاشتراك فيها وقواعد إجرائها وموادها, بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات, بناء على اقتراح مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي.
المادة 2 من قانون رقم 452 تاريخ 29/07/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192663/article/2/