المادة 2
مادة 2: يمنع تصدير الفضلات ونفايات الحديد الصب من اصل الوضع (698) والنحاس من اصل الوضع (756) والرصاص الوضع (785) والقصدير الوضع (794). ان اعادة تصدير هذه المواد من المستودعات والمخازن الجمركية تخضع لتأشير وزارة الاقتصاد الوطني.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار رقم 194 تاريخ 15/05/1961, المادة 1, 17/05/1961
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 10152 تاريخ 24 ايلول سنة 1957