المادة 2
مادة 2: يمنع تصدير الفضلات ونفايات الحديد الصب من اصل الوضع (698) والنحاس من اصل الوضع (756) والرصاص الوضع (785) والقصدير الوضع (794). ان اعادة تصدير هذه المواد من المستودعات والمخازن الجمركية تخضع لتأشير وزارة الاقتصاد الوطني.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار رقم 194 تاريخ 15/05/1961, article 1, 17/05/1961
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 10152 تاريخ 24 ايلول سنة 1957