جميع التشريعات

قرار رقم 209 12/09/1961

شروط استعمال الصندوق المعروف بصندوق البلاد العربية في تصدير الحمضيات

النوع
قرار
الرقم
209
التاريخ
12/09/1961
الجريدة الرسمية
العدد 43, 04/10/1961, ص. 1198-1199
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 37 تاريخ 14/02/1963 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 209 تاريخ 12/09/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يسمح باستعمال الصندوق المعروف "بصندوق البلاد العربية" في تصدير الحمضيات الى مختلف البلدان شرط ان تتوفر فيه جميع الشروط المفروضة بموجب انظمة التصدير ما عدا المقاييس التي يجب ان تكون على النحو التالي: 1 - القياسات الداخلية: 57 x 29 x 5,23 سنتم 2 - قياسات الرؤوس والجوانب والغطاء والقعر: آ- رأسان وقاطع وسطي : 29 سنتم طول x 5,23 سنتم عرض x 15 ملم ثخانة. ب - اربع الواح للجانبين قياساتها: 60 سنتم طول x 10 سنتم عرض x 5,6 ملم ثخانة. ج - اربعة الواح للقعر والغطاء: 60 سنتم طول x 12 سنتم عرض x 5,6 ملم ثخانة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تصديقه وبعد نشره.

بيروت في 12 ايلول سنة 1961 مدير مكتب الفاكهة اللبنانية رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة الامضاء: انطوان اده الامضاء: الفرد كتانه صدق في 23 ايلول سنة 1961 وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجيه