All legislation

قرار Decision No. 209 12/09/1961

شروط استعمال الصندوق المعروف بصندوق البلاد العربية في تصدير الحمضيات

Type
قرار · Decision
Number
209
Date
12/09/1961
Official Gazette
Issue 43, 04/10/1961, p. 1198-1199
Status
In force
Amended by
قرار رقم 37 تاريخ 14/02/1963 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 209 تاريخ 12/09/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يسمح باستعمال الصندوق المعروف "بصندوق البلاد العربية" في تصدير الحمضيات الى مختلف البلدان شرط ان تتوفر فيه جميع الشروط المفروضة بموجب انظمة التصدير ما عدا المقاييس التي يجب ان تكون على النحو التالي: 1 - القياسات الداخلية: 57 x 29 x 5,23 سنتم 2 - قياسات الرؤوس والجوانب والغطاء والقعر: آ- رأسان وقاطع وسطي : 29 سنتم طول x 5,23 سنتم عرض x 15 ملم ثخانة. ب - اربع الواح للجانبين قياساتها: 60 سنتم طول x 10 سنتم عرض x 5,6 ملم ثخانة. ج - اربعة الواح للقعر والغطاء: 60 سنتم طول x 12 سنتم عرض x 5,6 ملم ثخانة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تصديقه وبعد نشره.

بيروت في 12 ايلول سنة 1961 مدير مكتب الفاكهة اللبنانية رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة الامضاء: انطوان اده الامضاء: الفرد كتانه صدق في 23 ايلول سنة 1961 وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجيه