المادة 1
مادة وحيدة: يسمح باستعمال الصندوق المعروف "بصندوق البلاد العربية" في تصدير الحمضيات الى مختلف البلدان شرط ان تتوفر فيه جميع الشروط المفروضة بموجب انظمة التصدير ما عدا المقاييس التي يجب ان تكون على النحو التالي: 1 - القياسات الداخلية: 57 x 29 x 5,23 سنتم 2 - قياسات الرؤوس والجوانب والغطاء والقعر: آ- رأسان وقاطع وسطي : 29 سنتم طول x 5,23 سنتم عرض x 15 ملم ثخانة. ب - اربع الواح للجانبين قياساتها: 60 سنتم طول x 10 سنتم عرض x 5,6 ملم ثخانة. ج - اربعة الواح للقعر والغطاء: 60 سنتم طول x 12 سنتم عرض x 5,6 ملم ثخانة.