جميع التشريعات

قرار رقم 356 29/09/1961

تحليل الدقيق في المختبرات المعتمدة رسميا

النوع
قرار
الرقم
356
التاريخ
29/09/1961
الجريدة الرسمية
العدد 43, 04/10/1961, ص. 1196-1197
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 356 تاريخ 29/09/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤخذ من كل كمية دقيق مستورد يطلب اخراجها من الجمرك عينة موحدة تقسم الى ثلاثة اقسام ويختم كل منها بالشمع الاحمر وفقا للاصول. ترسل احدى العينات الى المختبر المركزي للصحة العامة ويحتفظ قسم التحليل والمواد المستوردة في مصلحة حماية المستهلك بالعينتين الباقيتين, حتى اذا رأت الادارة اعادة التحليل ارسلتا الى مختبري معهد البحوث الصناعية والطبية الفرنسية بنفس الوقت ويبت بشأن الدقيق المعاد تحليله وفقا لاحكام القرار رقم 48/ ق/ 1 تاريخ 22/1/1960 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايلول سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب نجيب بولس