All legislation

قرار Decision No. 356 29/09/1961

تحليل الدقيق في المختبرات المعتمدة رسميا

Type
قرار · Decision
Number
356
Date
29/09/1961
Official Gazette
Issue 43, 04/10/1961, p. 1196-1197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 356 تاريخ 29/09/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤخذ من كل كمية دقيق مستورد يطلب اخراجها من الجمرك عينة موحدة تقسم الى ثلاثة اقسام ويختم كل منها بالشمع الاحمر وفقا للاصول. ترسل احدى العينات الى المختبر المركزي للصحة العامة ويحتفظ قسم التحليل والمواد المستوردة في مصلحة حماية المستهلك بالعينتين الباقيتين, حتى اذا رأت الادارة اعادة التحليل ارسلتا الى مختبري معهد البحوث الصناعية والطبية الفرنسية بنفس الوقت ويبت بشأن الدقيق المعاد تحليله وفقا لاحكام القرار رقم 48/ ق/ 1 تاريخ 22/1/1960 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايلول سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب نجيب بولس