المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير عام وزارة الزراعة بالتكليف الدكتور وائل حيدر التوقيع عن وزير الزراعة على المعاملات التالية: - دعوة لجنة الدروس الاقتصادية الى الاجتماع. - الموافقة والتوقيع على اجازات الشراء وفواتير التصفية. - تجديد عقود ايجار الابنية. - المراسلات مع وزارة العدل والهيئات القضائية المختصة والرد على الدعاوى. - توقيع اوامر المهمة والمصادقة عليها, وبالنسبة "للبلد المتاخم" يشترط الحصول على موافقة الوزير المسبقة على المهمة. - التوقيع على اجازات الاستيراد المنصوص عليها بالقرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 والمتعلقة بتنظيم الروزنامة الزراعية, باستثناء اجازات الموز. - مخابرة الادارات العامة, باستثناء مجلس الخدمة المدنية ووزارة الخارجية والمغتربين في جميع المواضيع, شرط عدم تناولها اي مبدأ عام. - الترخيص بالتدريس . - الاجازات الصحية للموظفين والاجراء, مهما بلغت مدتها, وفقا للقوانين والانظمة المرعية, بعد تعديل مراكز عمل الاجراء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (السطر الاخير) بموجب قرار رقم 49 تاريخ 09/10/1985, المادة 1, 14/11/1985
مادة 1: يقرأ في السطر الاخير من المادة الاولى من القرار رقم 46/1 تاريخ 29/9/1985 ما يلي: - الاجازات الصحية للموظفين والاجراء مهما بلغت مدتها وفقا للقوانين والانظمة المرعية. - تعديل مراكز عمل الاجراء دون تعديل في نوعية الاستخدام. بدلا من: - الاجازات الصحية للموظفين والاجراء, مهما بلغت مدتها, وفقا للقوانين والانظمة المرعية, بعد تعديل مراكز عمل الاجراء. والباقي دون اي تعديل.