All legislation

قرار Decision No. 46 29/09/1985

تفويض مدير عام وزارة الزراعة بالتكليف بعض صلاحيات الوزير

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
29/09/1985
Official Gazette
Issue 43, 07/11/1985, p. 653
Status
In force
Amended by
قرار رقم 39 تاريخ 27/07/1987 (the text)
قرار رقم 49 تاريخ 09/10/1985 (Art. 1)
Possibly affected, check
قرار رقم 39 تاريخ 27/07/1987 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 39 تاريخ 27/07/1987 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 29/09/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير عام وزارة الزراعة بالتكليف الدكتور وائل حيدر التوقيع عن وزير الزراعة على المعاملات التالية: - دعوة لجنة الدروس الاقتصادية الى الاجتماع. - الموافقة والتوقيع على اجازات الشراء وفواتير التصفية. - تجديد عقود ايجار الابنية. - المراسلات مع وزارة العدل والهيئات القضائية المختصة والرد على الدعاوى. - توقيع اوامر المهمة والمصادقة عليها, وبالنسبة "للبلد المتاخم" يشترط الحصول على موافقة الوزير المسبقة على المهمة. - التوقيع على اجازات الاستيراد المنصوص عليها بالقرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 والمتعلقة بتنظيم الروزنامة الزراعية, باستثناء اجازات الموز. - مخابرة الادارات العامة, باستثناء مجلس الخدمة المدنية ووزارة الخارجية والمغتربين في جميع المواضيع, شرط عدم تناولها اي مبدأ عام. - الترخيص بالتدريس . - الاجازات الصحية للموظفين والاجراء, مهما بلغت مدتها, وفقا للقوانين والانظمة المرعية, بعد تعديل مراكز عمل الاجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/9/1985 وزير الزراعة عادل عسيران