جميع التشريعات

مرسوم رقم 1218 01/09/1999

تعديل تعويض حضور جلسات مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهيئة مكتبه وتخصيص رئيس مجلس الادارة بتعويض شهري مقطوع

النوع
مرسوم
الرقم
1218
التاريخ
01/09/1999
الجريدة الرسمية
العدد 43, 09/09/1999, ص. 2576-2577
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 12773 تاريخ 20/12/2023 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 12773 تاريخ 20/12/2023 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1218 تاريخ 01/09/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955

تاريخ 26/09/1963, لا سيما المادة 2

فقرة 12 منه المعدلة بموجب القانون رقم

12/78 تاريخ 24/02/1978 )الضمان الاجتماعي),

بناء على المرسومين رقم 260 تاريخ

26/02/1999 ورقم 332 تاريخ

12/03/1999 )المتعلقين الاول بتصديق

انتخاب الاعضاء الاكثر تمثيلا لاصحاب

العمل والاجراء والثاني بتعيين مندوبين

ممثلين للدولة في مجلس ادارة الصندوق

الوطني للضمان الاجتماعي),

بناء على المرسوم رقم 7657 تاريخ

15/12/1995 )تعديل تعويض المندوبين

الاعضاء في اللجنة المؤقتة للقيام باعمال

مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان

الاجتماعي),

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة )الرأي

رقم 169/98­99 تاريخ 29/06/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

28/07/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 7657 تاريخ 15/12/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: 1­ حدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات كل من مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهيئة مكتبه كما يلي: /400,000/ ل.ل. للرئيس /200,000/ ل.ل. للمندوب 2­ حدد الحد الاقصى للجلسات التي يمكن ان يتقاضى عنها الرئيس والاعضاء تعويض الحضور المبين في المادة السابقة بخمس جلسات شهرية لكل من جلسات مجلس الادارة ولجلسات هيئة مكتبه. 3­ يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال, والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية, ولا يستحق ثلثا التعويض للمندوب الموظف الا عندما يعقد الاجتماع خارج اوقات الدوام الرسمي. 4­ يتقاضى كل من الرئيس والاعضاء عن الفترة السابقة التي لم يتقاضوا تعويضات عنها بدل اتعاب يوازي تعويضاتهم عن تلك الفترة.

المادة 2

مادة 2: يخصص رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتعويض شهري مقطوع قدره /690,000/ ل.ل. ستماية وتسعون الف ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 ايلول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العمل الامضاء: ميشال موسى