ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955
تاريخ 26/09/1963, لا سيما المادة 2
فقرة 12 منه المعدلة بموجب القانون رقم
12/78 تاريخ 24/02/1978 )الضمان الاجتماعي),
بناء على المرسومين رقم 260 تاريخ
26/02/1999 ورقم 332 تاريخ
12/03/1999 )المتعلقين الاول بتصديق
انتخاب الاعضاء الاكثر تمثيلا لاصحاب
العمل والاجراء والثاني بتعيين مندوبين
ممثلين للدولة في مجلس ادارة الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي),
بناء على المرسوم رقم 7657 تاريخ
15/12/1995 )تعديل تعويض المندوبين
الاعضاء في اللجنة المؤقتة للقيام باعمال
مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي),
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة )الرأي
رقم 169/9899 تاريخ 29/06/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
28/07/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي المرسوم رقم 7657 تاريخ 15/12/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: 1 حدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات كل من مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهيئة مكتبه كما يلي: /400,000/ ل.ل. للرئيس /200,000/ ل.ل. للمندوب 2 حدد الحد الاقصى للجلسات التي يمكن ان يتقاضى عنها الرئيس والاعضاء تعويض الحضور المبين في المادة السابقة بخمس جلسات شهرية لكل من جلسات مجلس الادارة ولجلسات هيئة مكتبه. 3 يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال, والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية, ولا يستحق ثلثا التعويض للمندوب الموظف الا عندما يعقد الاجتماع خارج اوقات الدوام الرسمي. 4 يتقاضى كل من الرئيس والاعضاء عن الفترة السابقة التي لم يتقاضوا تعويضات عنها بدل اتعاب يوازي تعويضاتهم عن تلك الفترة.
مادة 2: يخصص رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتعويض شهري مقطوع قدره /690,000/ ل.ل. ستماية وتسعون الف ليرة لبنانية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 ايلول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير العمل
الامضاء: ميشال موسى