المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 231/1/أ.ت. تاريخ 26/08/1998 المتعلق بتعيين لجنة تسعير الكتب المدرسية.
قرار رقم 220 27/08/1999
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973, والمتعلق بتحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد
والتجارة والصناعة والنفط,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته, المتعلق بحيازة
السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها, لا سيما المادة 6 منه,
بناء على القرار 150/1/أ.ت. تاريخ
05/09/1996 المتعلق باخضاع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان للتسعير,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 231/1/أ.ت. تاريخ 26/08/1998 المتعلق بتعيين لجنة تسعير الكتب المدرسية.
مادة 2: تشكل لجنة من:
رئيس مصلحة الديوان السيد نعمان ابو شقرا رئيسا
المراقب السيد غازي جعفر نائبا للرئيس
المراقب السيد ملحم داود عضوا
المراقب السيد جريس ابو زيد عضوا
المراقب السيد محمد العشي عضوا
المراقب السيد حسن سكينة عضوا
المراقب السيد اميل ذياب عضوا
ممثل عن نقابة الناشرين المدرسيين عضوا
الخبير السيد ايلي الديك عضوا
الخبير السيد بسام شبارو عضوا
الخبير السيد سمعان خوري عضوا
الخبير السيد عبد الامير بيضون عضوا
الخبير السيد نزيه كركي عضوا
المراقب السيد عصام فياض عضوا مقررا
مهمتها تحديد اسعار مبيع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان وتعتمد الاسس المحددة في المادة الثالثة من القرار رقم 150/1/أ.ت. تاريخ 05/09/1996 . وجدول اسعار المواد واجور الخدمات الطباعية المحددة من قبل لجنة تحديد اسعار المواد واجور الخدمات الطباعية.
مادة 3: تقوم اللجنة بجميع الاعمال اللازمة لتنفيذ المهمة الموكلة اليها وتضع بنتيجة اعمالها لوائح بالاسعار المقترحة وتحيلها تباعا للوزير وفقا للاصول تمهيدا لاصدار قرارات التسعير.
مادة 4: للجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا لمساعدتها في تنفيذ مهمتها.
مادة 5: تصرف بدلات اتعاب الخبراء وفقا للاصول من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة المديرية العامة للاقتصاد والتجارة.
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 27 آب 1999 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي