المادة 3
مادة 3: تقوم اللجنة بجميع الاعمال اللازمة لتنفيذ المهمة الموكلة اليها وتضع بنتيجة اعمالها لوائح بالاسعار المقترحة وتحيلها تباعا للوزير وفقا للاصول تمهيدا لاصدار قرارات التسعير.
قرار رقم 220 تاريخ 27/08/1999 نافذ
مادة 3: تقوم اللجنة بجميع الاعمال اللازمة لتنفيذ المهمة الموكلة اليها وتضع بنتيجة اعمالها لوائح بالاسعار المقترحة وتحيلها تباعا للوزير وفقا للاصول تمهيدا لاصدار قرارات التسعير.
المادة 3 من قرار رقم 220 تاريخ 27/08/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/192711/article/3/