المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: نبيل خوري, خالد بو ديب, نصير السعدي, انيس غانم, بهيج جرادي, توفيق نصر بلال هاشم, حسام حيدر, حسن وهبي, سامي شبارو, تأسيس نقابة عمال ومستخدمي معامل صناعة الصابون ومساحيق التنظيف الكيماوية في جبل لبنان مركزها الشويفات.
قرار رقم 138 08/04/1997
ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل
بناء على الطلب المسجل برقم 216/16 تاريخ
17/05/1995
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يرخص للسادة: نبيل خوري, خالد بو ديب, نصير السعدي, انيس غانم, بهيج جرادي, توفيق نصر بلال هاشم, حسام حيدر, حسن وهبي, سامي شبارو, تأسيس نقابة عمال ومستخدمي معامل صناعة الصابون ومساحيق التنظيف الكيماوية في جبل لبنان مركزها الشويفات.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
8 نيسان 1997 وزير العمل اسعد حردان