All legislation

قرار Decision No. 138 08/04/1997

تاسيس نقابة عمال ومستخدمي معامل صناعة الصابون ومساحيق التنظيف الكيماوية في جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
138
Date
08/04/1997
Official Gazette
Issue 43, 11/09/1997, p. 3200-3201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 138 تاريخ 08/04/1997
Source
Lebanese University

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 86 من قانون العمل

بناء على الطلب المسجل برقم 216/16 تاريخ

17/05/1995

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: نبيل خوري, خالد بو ديب, نصير السعدي, انيس غانم, بهيج جرادي, توفيق نصر بلال هاشم, حسام حيدر, حسن وهبي, سامي شبارو, تأسيس نقابة عمال ومستخدمي معامل صناعة الصابون ومساحيق التنظيف الكيماوية في جبل لبنان مركزها الشويفات.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

8 نيسان 1997 وزير العمل اسعد حردان