ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 203 وما يليها منه
بناء على اقتراح وزيري المالية والموارد
المائية والكهربائية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/08/1997
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /30,000,000,000/ل.ل. (ثلاثين مليار ليرة لبنانية) على ان تكون وفق الاسس التالية: الغاية من السلفة: الاستمرار في تأمين دفع قيمة المحروقات. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة, اما نقدا واما بالاقتطاع من مساهمة الدولة في موازنة المؤسسة او مما يكون للمؤسسة من اموال لدى خزينة.
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تصبح السلفة مستحقة التسديد فورا.
مادة 4: تودع هذه السلفة في حساب الامانات لدى مصلة الخزينة - دائرة المحاسبة والصناديق, وتدفع كليا او جزئيا بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والموارد المائية والكهربائية.
مادة 5: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهازي المحاسبة لدى وزارة الموارد المائية والكهربائية ومؤسسة كهرباء لبنان, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 اب 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقة