All legislation

مرسوم Decree No. 10919 30/08/1997

اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
10919
Date
30/08/1997
Official Gazette
Issue 43, 11/09/1997, p. 3195-3196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 10919 تاريخ 30/08/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 203 وما يليها منه

بناء على اقتراح وزيري المالية والموارد

المائية والكهربائية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/08/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /30,000,000,000/ل.ل. (ثلاثين مليار ليرة لبنانية) على ان تكون وفق الاسس التالية: الغاية من السلفة: الاستمرار في تأمين دفع قيمة المحروقات. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة, اما نقدا واما بالاقتطاع من مساهمة الدولة في موازنة المؤسسة او مما يكون للمؤسسة من اموال لدى خزينة.

المادة 2

مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تصبح السلفة مستحقة التسديد فورا.

المادة 4

مادة 4: تودع هذه السلفة في حساب الامانات لدى مصلة الخزينة - دائرة المحاسبة والصناديق, وتدفع كليا او جزئيا بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والموارد المائية والكهربائية.

المادة 5

مادة 5: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهازي المحاسبة لدى وزارة الموارد المائية والكهربائية ومؤسسة كهرباء لبنان, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة