جميع التشريعات

مرسوم رقم 10925 30/08/1997

اعطاء اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والاوسط سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
10925
التاريخ
30/08/1997
الجريدة الرسمية
العدد 43, 11/09/1997, ص. 3139-3197
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 767 تاريخ 05/06/1999 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10925 تاريخ 30/08/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا

سيما المادة 203 وما يليها منه

بناء على القانون رقم 653 تاريخ 24/07/1997

(اعطاء سلفة خزينة لاتحاد بلديات المتن الشمالي

الساحلي والاوسط من اجل تسديد دين متوجب لمؤسسة

sace الايطالية)

بناء على الاتفاقية الموقعة بين حكومة الجمهورية

الايطالية وحكومة الجمهورية اللبنانية بتاريخ

26/07/1997 وملاحقها لا سيما جدولة تسديد

القرض وفوائده الى مؤسسة ضمان الصادرات الايطالية

sace بنتيجة ضمانها للقرض المقدم من شركة

DANECO الايطالية الى اتحاد بلديات المتن

الشمالي الساحلي والاوسط

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/08/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والاوسط سلفة خزينة مقدارها /88,850,474,307/ليرا ايطاليا للغاية الاتية: أ- تسديد رصيد اساس القرض المتوجب على الاتحاد لمؤسسة SACE الايطالية لقاء الضمانة المعطاة منها عن القرض المقدم من شركة DANECO الى الاتحاد لانشاء معمل معالجة النفايات في برج حمود ومقداره /47,656,896/ ماركا المانيا اي ما يعادل /46,586,570,834/ليرا ايطاليا يضاف اليه فوائد التأخير لغاية 31/12/1995 وبحيث يصبح رصيد القرض المتوجب التسديد مبلغا مقداره /58/653,362,577/ليرا ايطاليا. ب- تسديد فوائد رصيد القرض المعني ومقدارها /30,197,111,730/ليرا ايطاليا.

المادة 2

مادة 2: تتولى وزارة المالية تسديد اقساط القرض وفوائده باللير الايطالي الى المؤسسة لحساب الاتحاد وذلك وفق جدولة التسديد المحددة في ملحق الاتفاقية الموقعة بالاستناد الى قرار مجلس الوزراء رقم 13/31 تاريخ 05/03/1997 الموقعة بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية الايطالية بتاريخ 26/07/1997 والتي تشكل برنامجا للتسديد مصدقا من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون البلدية والقروية. وتعتبر هذه الاتفاقية وملاحقها جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تسدد وزارة المالية, لحساب الاتحاد, قيمة القرض وفوائده على اقساط نصف سنوية متساوية وفق ما هو محدد في جدول التسديد الملحق بالاتفاقية. وتجري التأدية بمبلغ يساوي قيمة القسط المترتب وفوائده بالليرة اللبنانية بأمر من محتسب الماليةالمركزي بناء على قرار يصدر عن وزير المالية قبل موعد الاستحقاق. ويحول هذا المبلغ باللير الايطالي الى المؤسسة بواسطة مصرف لبنان. تتولى مديرية الخزينة والدين العام في وزارة المالية ملاحقة التسديد.

المادة 4

مادة 4: تفتح وزارة المالية حسابا خاصا لسلفة الخزينة وفوائدها باسم الاتحاد, تقيد عليه قيمة المبالغ المحولة الى المؤسسة دوريا وتقيد له المبالغ التي يسددها الاتحاد الى الخزينة ايفاء للسلفة وفوائدها وفق البرنامج المحدد المنصوص عنه في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: على اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والاسوط تسديد السلفة لخزينة الدولة وفق برنامج تسديد تتعهد فيه برصد الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة والفوائد المتوجبة في موازنتها ضمن المهل المحددة يوقع من رئيس الاتحاد ويصدق عليه بقرار مشترك من وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية. في حال تخلف الاتحاد عن تسديد ما يتوجب عليه للخزينة وفاقا للبرنامج المقرر, تبادر الوحدات المختصة في وزارتي الشؤون البلدية والقروية والمالية, كل فيما خصه, ولا سيما مديرية الخزينة والدين العام ومديرية الصرفيات ومديرية الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية, الى اقتطاع المبالغ المستحقة على الاتحاد مما يعود له من اموال في ذمة الدولة (مساهمات, رسوم, عائدات, الخ...).

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ صدوره.

بعبدا في 30 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان