ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا
سيما المادة 203 وما يليها منه
بناء على القانون رقم 653 تاريخ 24/07/1997
(اعطاء سلفة خزينة لاتحاد بلديات المتن الشمالي
الساحلي والاوسط من اجل تسديد دين متوجب لمؤسسة
sace الايطالية)
بناء على الاتفاقية الموقعة بين حكومة الجمهورية
الايطالية وحكومة الجمهورية اللبنانية بتاريخ
26/07/1997 وملاحقها لا سيما جدولة تسديد
القرض وفوائده الى مؤسسة ضمان الصادرات الايطالية
sace بنتيجة ضمانها للقرض المقدم من شركة
DANECO الايطالية الى اتحاد بلديات المتن
الشمالي الساحلي والاوسط
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/08/1997
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: يعطى اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والاوسط سلفة خزينة مقدارها /88,850,474,307/ليرا ايطاليا للغاية الاتية: أ- تسديد رصيد اساس القرض المتوجب على الاتحاد لمؤسسة SACE الايطالية لقاء الضمانة المعطاة منها عن القرض المقدم من شركة DANECO الى الاتحاد لانشاء معمل معالجة النفايات في برج حمود ومقداره /47,656,896/ ماركا المانيا اي ما يعادل /46,586,570,834/ليرا ايطاليا يضاف اليه فوائد التأخير لغاية 31/12/1995 وبحيث يصبح رصيد القرض المتوجب التسديد مبلغا مقداره /58/653,362,577/ليرا ايطاليا. ب- تسديد فوائد رصيد القرض المعني ومقدارها /30,197,111,730/ليرا ايطاليا.
مادة 2: تتولى وزارة المالية تسديد اقساط القرض وفوائده باللير الايطالي الى المؤسسة لحساب الاتحاد وذلك وفق جدولة التسديد المحددة في ملحق الاتفاقية الموقعة بالاستناد الى قرار مجلس الوزراء رقم 13/31 تاريخ 05/03/1997 الموقعة بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية الايطالية بتاريخ 26/07/1997 والتي تشكل برنامجا للتسديد مصدقا من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون البلدية والقروية. وتعتبر هذه الاتفاقية وملاحقها جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.
مادة 3: تسدد وزارة المالية, لحساب الاتحاد, قيمة القرض وفوائده على اقساط نصف سنوية متساوية وفق ما هو محدد في جدول التسديد الملحق بالاتفاقية. وتجري التأدية بمبلغ يساوي قيمة القسط المترتب وفوائده بالليرة اللبنانية بأمر من محتسب الماليةالمركزي بناء على قرار يصدر عن وزير المالية قبل موعد الاستحقاق. ويحول هذا المبلغ باللير الايطالي الى المؤسسة بواسطة مصرف لبنان. تتولى مديرية الخزينة والدين العام في وزارة المالية ملاحقة التسديد.
مادة 4: تفتح وزارة المالية حسابا خاصا لسلفة الخزينة وفوائدها باسم الاتحاد, تقيد عليه قيمة المبالغ المحولة الى المؤسسة دوريا وتقيد له المبالغ التي يسددها الاتحاد الى الخزينة ايفاء للسلفة وفوائدها وفق البرنامج المحدد المنصوص عنه في المادة الخامسة من هذا المرسوم.
مادة 5: على اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والاسوط تسديد السلفة لخزينة الدولة وفق برنامج تسديد تتعهد فيه برصد الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة والفوائد المتوجبة في موازنتها ضمن المهل المحددة يوقع من رئيس الاتحاد ويصدق عليه بقرار مشترك من وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية. في حال تخلف الاتحاد عن تسديد ما يتوجب عليه للخزينة وفاقا للبرنامج المقرر, تبادر الوحدات المختصة في وزارتي الشؤون البلدية والقروية والمالية, كل فيما خصه, ولا سيما مديرية الخزينة والدين العام ومديرية الصرفيات ومديرية الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية, الى اقتطاع المبالغ المستحقة على الاتحاد مما يعود له من اموال في ذمة الدولة (مساهمات, رسوم, عائدات, الخ...).
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ صدوره.
بعبدا في 30 اب 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب دمرجيان