جميع التشريعات

مرسوم رقم 10678 02/09/2003

قبول هبة لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-سرية حرس رئاسة الحكومة

النوع
مرسوم
الرقم
10678
التاريخ
02/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 43, 11/09/2003, ص. 4879
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10678 تاريخ 02/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/08/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من دولة رئيس مجلس الوزراء لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ سرية حرس رئاسة الحكومة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة