المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من دولة رئيس مجلس الوزراء لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ سرية حرس رئاسة الحكومة.
مرسوم Decree No. 10678 02/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/08/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من دولة رئيس مجلس الوزراء لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ سرية حرس رئاسة الحكومة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة